| التعريف بالحق وبيان انواعه | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
فارس الاشهار المدير العام
المزاج : المهنة : الجنسية : عدد المساهمات : 2392 نقاط : 5937 تاريخ الميلاد : 21/02/1987 تاريخ التسجيل : 27/05/2009 العمر : 37 الموقع : artist-dz.yoo7.com الاوسمة :
| موضوع: التعريف بالحق وبيان انواعه الخميس مارس 25, 2010 1:38 pm | |
| حتى يتضح مفهوم الحق كان لابد من ان نتعرف الى مختلف التعريفات التى وردت بشانه ولما كان للحق انواع مختلفه لزم التطرق الى تلك الانواع وتقسيماته المختلفه المبحت الاول:التعريف بالحق dèfinition de droit subjectif -الحق لغه:دلت كلمه الحق في اللغه على عده معاني منها :التبوت والوجوب والنصيب وغيرها -اما عند الفقهاء المسلمين القدامى فلم يهتموا بتعريف الحق ,على الرغم من كتره استخدامهم لها في كتباتهم ,وكل تعريفاتهم له كانت تدور حول معنى الحق من الناحيه اللغويه فقط,وكانهم راوه واضحا فاستغنوا عن تعريفه -اما في الاصلاح القانوني:فقد تعددت المداهب القانونيه في تعريف هده المفرده كاساس ونظريه قانونيه 1-نظريه الاراده(المذهب الشخصي):ويعد اقدم المداهب القانونيه ,ومن ابرز انصاره الالماني سافيني savigny, ويرى ان الحق هو سلطه او قدره اراديه يعترف بهل القانون لشخص ويعاب على هده النظريه انها ركزت اساسا على صاحب الحق دون غيره من العناصر الاخرى ,لدلك جاء تعريفهاللحق قاصرا من وجهتين:م الوجه الاول:انه علق وجود الحق على وجود الاراده,ومقتضى ذلك انه لا حق لمن لا اراده له كالمجنو والصبي الغير المميز,بينما الاراده لا تلزم لتبوت الحق ,كحق من ذكرنا من الاشخاص في اارت وانسب والجنسيه وغيرها الوجه التاني : ان الاراده ليست جوهر الحق,اذ لايحتاج اليها الا عند مباشره الحق,فانعدام الاراده لاستعنال الحق لا تنفي وجوده ,لدلك جعل القانون للمجنون والصبي غير المميز اولياء واوصياء يقومون مقامهم للممارسه حقوقهم 2-نظريه المصلحه(المذهب الموضوعي):ذهب البعض الاخر ومنهم الالماني اهرنج وكابيتان والسنهوري ان الحق هو مصلحه ماديه او ادبيه يعترف بها القانون وانتقذ هدا التعريف ايضا انه عرف الحق بغايته وهي المصلحه ,وهدا خطا لان الحق ليس هو المصلحه وانما هو وسيله الى المصلحه 3-المذهب المختلط:وهو مذهب يجمع بين مذهبين السابقين (القدره الاراديه والمصلحه) ويعرفالحق بانه القدره وسلطه اراديه تتبت لشخص تحقيقا لمصلحه يحميها القانون 4-وذهب البعض الى تعريف الحق بامه لا علاقه ترتبط بين شخصيين ويؤخد على هدا التعريف ان الحق ليس هو العلاقه ولكن العلاقه هي الامر الدي ينظمه القانون عن طريق تقرير الحقوالقانون ينشئ الحق لينظم العلاقه 5-النظريه الحديته :تشكل المذاهب السابقه مجتمعهالنظريه القديمه اما النظريه الحديته وعلى راسهل البلجيكي دابان فتعرف الحق بانه استئثار شخص بقيمه معينه طبقا للقانون وهذه القيمه اما تكون ماليه او ادبيه معنويه ولا يكون هدا الاستئتار حقا الا ادا تمتع بالحمايه القانونيه فالحق في نظر هده النظريه يتكون من اربعه عناصر: -عنصران داخليان:-هما الانتماء والتسلط -عنصران داخليان:-هما تبوث الحق في مواجههالغير والحمايه القانونيه تعريفات اخرى للحق: -عرفه لبعض بانه اختصاص يقر به الشارع سلطه على شيئ او اقتضاء اداء من اخر تحقيقا لمصلحه معينه وهدا التعريف هو افضل التعريفات فيما يظهر لانه تلافى عيوب التعاريف السابقهوتميز بمزايا اهمها: - يميز بين الحق وغايته فالحق ليس هو المصلحه بل هو وسيله اليها - يشمل حقوق الله تعالى وحقوق الاشخاص الطبيعيه والاعتباريه بنوعيها الشخصيه والعينيه -يبين مدى استعمال الحق بما القي عليه من قيد تحقيقا لمصلحه معينه فكل حق في الشرع او القانون ممنوح لتحقيق غايه معينه اسبعد المصلحه مت تعريف الحق كلما استبعد الاراده لان الاولى غايه الحق والتانيه شرط لمباشره واستعماله وبين جوهر الحق وانه علاقه شرعيه اختصاصيه -شمل التعريف حقوق الاسره وحقوق المجتمع وغيرها من الحقوق التى لا ترجع فيها المصلحه الى صاحب الحق وللا الى مباشرته بل ال الغير
يتبع......
| |
|
| |
فارس الاشهار المدير العام
المزاج : المهنة : الجنسية : عدد المساهمات : 2392 نقاط : 5937 تاريخ الميلاد : 21/02/1987 تاريخ التسجيل : 27/05/2009 العمر : 37 الموقع : artist-dz.yoo7.com الاوسمة :
| موضوع: رد: التعريف بالحق وبيان انواعه الخميس مارس 25, 2010 5:21 pm | |
| لم يجعل الحمايه الشرعيه والقانونيه للحق عنصرا فيه بل الحمايه من مستلزمات وجود الحق وكدلك الدعوى ليسيت من مقومات الحق بل وسيله تلك الحمايه المبحت التاني :انواع الحقوق هناك تقسينات مختلفه للحقوق لكننا سنتبع التقسيمالمعتمد لدى معظم الباحتين والدي يقسم الحقوق الى : 1-حقوق سياسيه وحقوق غير سياسيه 2-تقسيم الحقوق المدنيه الى حقوق عامه وحقوق خاصه 3-تقسيم الحقوق الخاصه الى حقوق عائليه وحقوق ماليه 4-تقسيم الحقوق الماليه الى حقوق عينيه وشخصيه ومعنويه المطلب الاول:تقسيم الحقوق الى حقوق سياسيه وغير سياسيه الحقوق السياسيه هي حق الشخص باعتباره عضوافي جماعه سياسيه في حكم هده الجماعه والرادنها كحقتقلد الوضائف العامه وحق الترشيح وحق الانتخاب وتسمى ايضا بالحقوق الدستوريه لانها تقررفي الدساتير عاده ومحل دراستها هو القانون الدستوري وهي تتبت للمواطن دون الاجنبي وهدا النوع من الحقوق ليس لازما لحياه الفرد اد قد يعيش الانسان بدونها الا انها قررت لمصلحته ولمصلحه الجماعه معا ةالحقوق المدنيه هي ما يستبت لشخص باعتباره عضوا في الجماعه وهي تتبيت للجميع على السواء دون التفرقه في السن او الجنس او الجنسيه لدلك تسمى بالحقوق عير السياسيه وهي لازمه لحياه الفرد المدنيه المطلب التاني :تقسيم الحقوق المدنيه الى حقوق عامه وحقوق خاصه
الحقوق العامه:هي الحقوق التي تتبت للانسان لانسان بصفته الادميه وتلازمه وتظل معه حتى موته فلا غنى له عنها وتتبت له دون تفرقه في السن او الجنس او الدين او الجنسيه وتسكى ايضا بالحريات العامه وحقوق الانسان او الحقوق الطبيعيه او الحقوق اللصيقه بالشخصيه او الحققوق الشخصيه وتشمل هده الحقوق :حق الانسان في الحياه والسلامه لجسمه وشرفه وحقه في العمل والزواج والتنقل والاقامه وحريه الراي والعقيده والاجتماع وحلامه المال والسكن والحق في عدم انتهاك اسراره الشخصيه وحقه في التقاضي وهده الحقوق اساسيه لا يمكن ان يعيش الانسلن بدونها ولا يجوز التانزل عنها ويتوجب على القانون ان يحميها والحقوق الخاصه : وهي الحقوق التي لا تتبت للاشخاص على قدم المساواه كالحقوق العامه وانما تتبت للاشخاص على قدم المساواه كالحقوق العامه وانما تثبت للاشخاص بقدر احوالهم العائليه او حالتهم المدنيه وتنقسم هده الحقوق احيانا على اسس عائليه واحيانا على اسس ماليه ومحل دراستها هو القاوانين الخاصه المطلب التالت :تقسيم الحقوق الخاصه الى حقوق عائليه وحقو ماليه 1-هي حقوق غير ماليه ولدلك فهي لا تنتقل من صاحبها الى غيره لا في حياته ولا بعد وفاته الميرات ونحوه بل تقتضي بالوفاه كما لا يجوز التصرف في الحقوق الوارده على كيانه او مقوماته الماديه بشرط اولهما الضروره والحاجه العلاجيه تانيا ان لايترتب على التصرف تعطيل عضو او جهاز من اجهزه الجسم الانساني كان يتبرع بقلبه او دماغه لان في دلك وفاته 3-ان لاتكون هناك وسيله علاج اخرى مباحه 4-ان يكوننقل الاعضاء عن طريق التبرع والهبه فقط فلا يجوز البيع او المعوضه ..الى غير ذلك من الشروط
2/:لا تسقط ولا تكتسب بالتقادمولا تقبل الحجز عليها فاذا اشتهر اانسان باسم معين فلا يسقط عنه بعدم استعماله ويلاحظ ان بعض الحقوق غير الماليه قد تترتب عليها حقوق ماليه كما في حاله الاعتداء عليها اد ينشا لصاحب الحق المعتدي عليه الحق في التعويض المالي وحقوق النفقه لزوجهوالولد والحق في الارت فدلك لا يغير من طبيعتها وانما ذلك يعتبر اتارا من اتارها يجوز التصرف فيه والتنازل عليه اما الحقوق الماليه او حقوق الذمه فهي حقوقالتي تستهدف المتعه بالمال وتقوم النقود وتدخل في دائره التعامل وتنتقل من صاحبها الى غيره ويمكن لن تكتسب او تسقط بالتقادم كما يمكن الحجز عليها ووفاء الديون صاحبها
يتبع............
| |
|
| |
LAMIA SOUSOU عضو مبتدئ
المزاج : المهنة : الجنسية : عدد المساهمات : 106 نقاط : 149 تاريخ الميلاد : 28/03/1993 تاريخ التسجيل : 19/03/2010 العمر : 31 الاوسمة :
| موضوع: رد: التعريف بالحق وبيان انواعه الخميس مارس 25, 2010 6:03 pm | |
| . | |
|
| |
فارس الاشهار المدير العام
المزاج : المهنة : الجنسية : عدد المساهمات : 2392 نقاط : 5937 تاريخ الميلاد : 21/02/1987 تاريخ التسجيل : 27/05/2009 العمر : 37 الموقع : artist-dz.yoo7.com الاوسمة :
| موضوع: رد: التعريف بالحق وبيان انواعه الجمعة مارس 26, 2010 3:57 pm | |
| المطلب الرابع :
تقسيم القوق الماليه الى حقةوق عينيه وحقوق شخصيه وحقوق معنويه
تقسم الحقوق الماليه الى تلاته انواع وهي الحقوق العينيه والحقوق الشخصيه والحقوق المعنويه وسنبحت كل نوع منها فرع مستقل
اولا .تعريف الحق العيني : الحق العيني هو قدره او ميزه او سلطه مباشره يقررها القانون لصاحب الحق على كل شيئ محدد بذاته بحيت يستطيع الشخص ان يمارس سلطته على شيئ محدد ذلك الشيئ باستعماله واستغلاله والتصرف فيه او احدى هده المزايا دون ايه وساطه
تانيا . عناصر الحق . 1- الشخص صاحب الحق
2_ الشيئ موضوع الحق . ويجبان يكون شيئا ماديا معنيا بداته اي مفرزا ولا يكفي ان يكون محددا بنوعه او بصفته او بمقداره فادا باع وكيل سيارات احداها الموجوده فيالمستودع دون افرازها فلا ينشا للمشتري حق عيني على السياره ولكن حق شخصي يلتزم به البائع بافراز السياره المتفق عليها فدا افرزها البائع ثبث للمشتري عليها الحق العيني او حق الملكيه
3- السلطه مضمون حق وتختلف هدن السلطه باختلاف انواع الحقوق العينيه ففي حق الملكيه هي سلطه تامه وتقلوتتفاوت في الحقوق العينيه الاخرى
ويتوجب ان تكون السلطه التي يقررها الحق العيني سلطه قانونيه اي يقررها القانون ويحميها وليست مجرد سلطه واقعيه فتختلف بدلك عنن سلطه السارق التي هي مجرد سلطه واقعيه علىالشيئ المسروق دون ان يكون ملكا له ولا صاحب حق عيني عليه لعدم اعتراف القانون بها ومتلها سلطه مختصب الارض
تالتا خصائص الحق العيني .
1-هو حق مطلب. بمعنب ان الواجب المقابل له يقع على كافه الناس فحق الملكيه متلا بلتزم فيه الناس بعدم التعرض لصاحبه في ممارسه سلطته عليه
2- انه حق دائم. فالاصل فيه ان يبقى الحق العيني مادام الشيئ باقيا ويستتنس من دللك حق لانتفاع وحق السكن وحق الاستعمال فهي حقووق مؤقته تنتهي بانتهاء الاجل المحدد لها.فادا لم يعين لها اجل قتنتهي بوفاه المنتفع (الماده852 و 857 مدني جزائري) كما ان الحق العيني التبعي ينقضي بانقضاء الحق الشخصي الدي نشا تبعا له
3 لصاحبه ان ينزل عنه بارادته المنفرده دون توقف دلك على اراده غيره
4_ لصاحبه حق التتبع والاولويه. فلصاحبه حق التتبع بان يباشر سلطته على الشيئ الموضوع الحق تحت يد اي شخص وان يسترده منيد اي شخص يكون قد اغتصبه او اشتراه ويظهر الحق التتبع بوضوح في الحقوق العينيه التتبعيه كحق الرهن وغيره اما حق الاوليه او الافضليه فمعناه ان يكون لصاحب الحق العيني التقدم على مزاحميه في دلك الافاده من الشيئ موضوع الحق ويظهر دلك واضحا غي الحقوق العينيه التتبعيه كما سنر ى لاحقا
/4-انواع الحق العيني. ينقسم الحق العيني الى حق عيني اصلي وحق عيني تبعي
ا) حق عيني اصلي . هو الحق الدي لا يستند في وجوده الى حق اخر فيستطيع صاحبه مباشره سلطته على دلك الشيئ المعين بداته والحقوق العينيه الاصليه في القانون المدني الجزائري هي حق الملكيه وحق التجزئه الملكيه والدي يتفرع عنه الحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق المدني والسكنى وايضا حق الارتفاق
1_ حق الملكيه وهو الحق الدي يمنع صاحبه السلطه مباشره على شيئ معين بداته تمكنه وحده من استعماله واستغلاله والتصرف فيه في حدود مايقضي به القانون وقد نصت الماده674 من القانون المدني على ان الملكيه هي حق التمتع والتصرف في الاشياء بشرط ان لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والانظمه
حق الاستعمال. هو الافاده في الشيئ مباشره دون وساطه احد بما يتفق مع طبيعه الشيئ كان يستعمل السياره بالركوب والداربان يسكنها والارض ان يزرعها.
يتبع...............
| |
|
| |
sara عضو محترف
المزاج : المهنة : الجنسية : عدد المساهمات : 226 نقاط : 437 تاريخ الميلاد : 15/02/1990 تاريخ التسجيل : 29/06/2009 العمر : 34 الموقع : artist-dz.yoo7.com
| موضوع: رد: التعريف بالحق وبيان انواعه الثلاثاء أبريل 13, 2010 12:34 pm | |
| حق الاستغلال ;هو الافاده في لبشيئ بالحصول على نتاجه وتماره كحصوله على نتاج الماشيه او اجره المباني والاراضي الزراعيه من المستاجر حق التصرف;والتصرف نوعان تصرف قانوتي بالتنازل عن كل ما يخوله الحق من سلطات او قدرات الى شخص اخر )كالبع والهبه انشاء حقوق عينيه اخرى وتصرف مادي بالتعديل او التغيير في ماده الشيئ كالاتلاف هدم البيو \بح الحيوانات 2-حق الانتفاع والحق الدي يخول صاحبه سلطه لاستعمال شيئ مملوك الغير لشخص ويسمى ايضا مالك الرقابه ويكون الاستعمال والاستغلال لاخر ويسمى المنتفع وهدا الحق مؤقت ينقضي بالجل المحدد له اةو بوفاه صاحبه ولو وقعت الوفاه قبل حلول الاجل المعين له فلا ينتقل لورته لدلك يوصف حق الانتفاع بانه حق شخصي اي ينقضي بوفاه صاحبه 3-حق الاستعمال وحق السكنى يلحق بحق الانفاع حق الاستعمال وحق السكنى وهما صورتان تفيدان حق الانتفاع ويقتصران على حق استعمال الشيئ دون استغلاله فحق الاستعمال يمنح صاحبه سلطه استعمال شيئ مملوك لغيره بنفسه دون ان يكون له الحق في استغلاله ولاستعمال الاوسع نطاقا من السكنى ويسري عل حقي الاستعمال والسكنى كقاعدهعامه يسري على حق الانتفاع من احكام 4-حق الارتفاق هو حق يخصص لمنفعه عقار على حساب عقار اخر مملوك لغير مالك العقار الاول ويطلق على العقار المقرر عليه الارتفاق العقار الخادم والعقار المقرر الارتفاق لمصلحته العقار المخدوم فيشترط فيه -ان يتقرر على عقار لا على شخص ولمصلحه عقار لا لمصلحه الشخص - ان يكون العقاران مملوكين لشخصيين مختلفينه فادا كانا لشخص واحد كان له عليهما اكتر من حق الارتفاق اي حق الملكيه داتيه وقد نظم القانون المدنى الجزائري حق الارتفاق ي الماده 867 وما بعدها ومن حقوق الارتفاق يتبع........... | |
|
| |
فارس الاشهار المدير العام
المزاج : المهنة : الجنسية : عدد المساهمات : 2392 نقاط : 5937 تاريخ الميلاد : 21/02/1987 تاريخ التسجيل : 27/05/2009 العمر : 37 الموقع : artist-dz.yoo7.com الاوسمة :
| موضوع: رد: التعريف بالحق وبيان انواعه الجمعة أبريل 23, 2010 11:14 am | |
| حق المرور:هو حق صاحب الارض المحبوسه في الوصول الى الطريق العام من خلال ارض مجاوره حق مجرى المائي:هو حق سحب المياه من المنبع او النهر حق المطل:حق صاحب المنزل في فتح مطلات على حديقه غيلر مملوكه له حق المسيل:حق الماء الطبيعي من الارض المرتفعه الى الارض المنخفضه حق الصرف:ان تصرف المياه الزائده عن حاجه الري الى الارض المجاوره (-حق الحكر :لم يردهدا الحق في القانون المدني الجزائري ضمن الحقوق العينيهولكنه حق مستند من الشريعه الغراءيخول صاحبه الانتفاع بالعينالموقوفه بالبناء عليها او الغراس فيهالمده غير معينه مادام يدفعاجر المتل ولا ينقضي بموت المحتكراو غرس في الارض تتبت له حق القرار فيها فلاتنزع من يده مادام يدفع اجر المتل الحالي ب)حق عيني تبعي :وهو الحق الدي لايوجد بصوره مستقله وانما يستند الى حق شخصي يكون تابعا له فتنشا للوفاء بحق من حقوق الشخصيه فهو حق عيني لانه يحقق لصاحبه السلطهمباشره على الشيئ وتبعي في دات الوقت لانه تابع لحق شخصي يضمن الوفاء به فيوجد بوجوده وينقضي بانقضائه ومن تم فالحقوق العينيه التبعيه حقوق مؤقته لان الحق الشخصي مؤقت والهدف من الحقوق العينيه التبعيه هو لضمان وتامين الدين الدي في ذمه المدين لدلك تسمى ايضا بالتامينات العينيه وانواع الحق العيني وراده على سبيل الحصر وليس للافراد ان ينشئوا منها ما يريدون 1-الرهن التاميني او الرهن الرسمي:هو الحق العيني تبعي يتقرر لمصلحه دائن على عقار ضمانا للوفاء بحق الدائن مع بقاء هدا العقار في حيازه المدين الراهن يستعمله ويستغله ويتصرف فيه ويكون بموجبه ان يتقدم على الدائنيني الهعاديين والدائننين التاليين له في المرتبه في استيفاء حقه من دلك العقار في اي يد يكون وقد يكون اللراهن هو المدين نفسه او شخص اخر يقرر رهنا رسميا على عقاره لمصلحه المدين ويسمى الراهن في هده الحاله بالكفيل العيني دون ان يئتر دلكفي حق الدائن المرتهن مادام انه يملك بموجب القانةن حق التفقدم وحق التتبع ومصدره في القانةون الجزائري هو القانون او حكم القاضي او العقد ويجب ان يوتق عقد الراهن لالتانميني في وتيقه رسميه والا كان باطلا بطلانا مطلقا
........يتبع..... | |
|
| |
فارس الاشهار المدير العام
المزاج : المهنة : الجنسية : عدد المساهمات : 2392 نقاط : 5937 تاريخ الميلاد : 21/02/1987 تاريخ التسجيل : 27/05/2009 العمر : 37 الموقع : artist-dz.yoo7.com الاوسمة :
| موضوع: رد: التعريف بالحق وبيان انواعه الجمعة أبريل 23, 2010 11:40 am | |
| ولا يفوتنا ان نشير الى ان الشريعه الاسلاميه لا تقر الرهن الرسمي ةانما تقر الرهن الحيازي سواء من العقار او المنقول لان قبض الرهن الشرط لصحه عقد الرهن شرعا سواءا تسلمه الدائن المرتهن او شخص تالت يتفق عليه العاقدان 2-الرهن الحيازي/هو حق عيني تبعي ينشا للدائن المرتهن بمقتضى الاتفاق بينه وبين المدين الراهن على منقول او عقار ضمانا للوفاء بحقه ويتقرر على مال مملوك لمدينه او غيره ويسمى الغير الدي يقدم ماله رهنا لدين غيره بالكفيل العيني زيخول الدائن حبس الشيئ المرهون لحين استياء الدين كما يعطيه حق التقدم والتتبع كالرهن الرسمي ويختلف الدين الرسمي عن الحيازي في ان لبلاول يرد عن العقار فقط مع بقاء الشيئ المرهون في حيازه الراهن اما الرهن الحيازيفقد يرد على العقار او المنقول مع انتقال حيازه الشيئ المرهون الى الدائن المرتهن او الى شخص اخر يرتضيه الطرفان وللمرتهن رهنا حيازيا حق لحبس على الشيئ المرهون حتى يستوفي دينه وله ان يستثمر دينه وله ان يستثمر الشيئ ويخصم قيمه التمار من دينه 3-حق الامتياز/هو اولويه يقررها القانون للدائن على مال او اكثر للمدينضمانا للوفاء بحق الدائن ومراعاه من القانون لصفه خاصه بهدا الحق ولا يكون للحق الامتياز الا بموجب نصفي القانون اذ لا امتياز بغير نص سواء وجد هدا النص في القانون الضريبيالمدني او في قوانين خاصه ومن امثله حق الامتياز/دين الضريبه والمبالغ المستحقه للخدم والعمال والنفقه المستحقه في دمه المدين لمن يجب نفقتهمعليه وتنقسم حقوق الامتياز الى نوعين حقوق امتياز عامه:ترد على على جميع اموال المدين وحقوق امتياز خاصه :ترد على مال معين من اموال المدين كالامتياز المقرر للمؤجر على المنقولات الموجوده في العين المؤجره او الامتياز المقرر لضمان دين النفقه المستحقه في دمه المدين لاقاربه وقد يرد حق الامتياز الخاص على لمنقول او عقار
4-الحق في الحبس.هو حق يمنحه القانون لدائن في ان يتمتع غلى رد شيئ مملوك لمدينه اد لم يف بوعده
وهدا الوعد او الحق مصدره القانون وليس اراده الطرفين ويخول صاحبه حق الاحتفاظ بالشيئ ولو كان محل تصرفات متعاقبه وادا انتزع منه فله الحق في استرداده فهو يشبه من هدا الجانب المرتهنرهنا حيلزيا وقد اختلف في اعتبار الحق في الحبس حيت اعتبره البعض بانه بانه حق عيني غير كامل في حين اعتبره البعض الاخر بانه لايدخل في عداد التامينات لا الشخصيه ولا العينيع ودهب البعض الى انه حق شخصي في الكاتب الخاص بالحقوق العينيه التبعيه في القانون المدني في الماده 882 ومابعدها وانما اورده في الكتاب التاني الخاص بالالتزامات والعقود ولدلك يمكن القول بانه لم يعتبره من الحقوق العينيه 5-حق التخصيص او الاختصاص:هو حق عيني تبعي يتقرر ضمانا للوفاء بحق الدائن بامر من القضاء على عقار او اكتر من عقارات مدنيه بمقتضىحكم يتبت الدين وواجب الوفاء او مشمول بالنفاد المعجل صادر له بالزام مدينه بشيئ معين فادا عجز المدين عن الوفاء بدينه يطلب منرئيس المحكمه اعطاءه امرا بتخصيص العقار المملوك للمدين للوفاء بدينه ويتقرر حق التخصيص بامر يصدر من رئيس المحكمه على عريضه يرفعها اليه الطالب حق التخصيص يعين فيها العقار ويرفق بها مستنداته وقد نظم القانون اجزائري احكامه في المواد 937 الى 947 خامسا :مقارنه الحقوق العينيه التبعيه:
.....يتبع ...... | |
|
| |
فارس الاشهار المدير العام
المزاج : المهنة : الجنسية : عدد المساهمات : 2392 نقاط : 5937 تاريخ الميلاد : 21/02/1987 تاريخ التسجيل : 27/05/2009 العمر : 37 الموقع : artist-dz.yoo7.com الاوسمة :
| موضوع: رد: التعريف بالحق وبيان انواعه الجمعة أبريل 23, 2010 4:10 pm | |
| حق التخصيص
| حق الحبس(الاحتباس)د
| حق الامتياز
| الرهن الحيازي
| الرهن الرسمي
| نوع الحق____
الحق وجه المقارنه
| الحكم القضائي
| القانون
| يتقرر بنص القانون حمايه لبعض الدائنين لاهميه ديونهم
| يتقرر بمقتضى عقد رسمي او عرفي بين الدائن والمدن او اي شخص اخر
| يتقرر بعقد رسمي يتم بين الدائن والمدين او اي شخص اخر
| مصدر الحق
| ......
| يرد على منقول او عقار
| قد يرد على المال معين من اموال المدين وهو حق
| يرد على عقار او منقول
| لايرد الا على عقار
| محل الحق
|
يرد على العقار فقط
| ......
| الامتياز الخاص وقد يشمل كل امواله وهو حق الامتياز العام
| .......
| .......
| ..... | يخول صاحبه ميزتي التقدم على غيره من الدائنين والتتبع | يؤدي الى افضليه واقعيه عن طريق رفضتسليم الشيئ حتى يستوفي حقه من طالب التنفيد على الشيئ
| حق الامتياز الخاص يخول صاحبه ميزتي التقدم والتتبع حق الامتياز العام يحول صاحبه ميزه التقدم فقط لانه غيلر محصور في مال معين
| يخول صاحبه ميزتي التقدم على غيره من الدائنين والتتبع | يخول صاحبه ميزتي التقدم على غيره من الدائنين والتتبع
| التقدم والتتبع
| لا ينتقل الحيازه | ينتقل حيازه مال المدين الى الدائن
| لا ينتقل الحيازه
| ينتقل حيازم المالالمرهون من المدين الى الدائن وينتهي بخروج حيازه المال من الدائمل
| لا ينقل حيازه المال المرهون من المدين الراهن الى الدائن المرتهن
| نقل الحيازه
|
الفرع التاني:الحقوق الشخصيه او المدنيه
يعرف الحق الشخصي بانه سلطه التي يقررها القانون لشخص يسمى الدائن اتجاه شخصاخر يسمى المدين تمكنهمن الزامهباداء العمل او امتناع لصالحه عند اداء العمل دو قيمه ماليه مشروعه ويرجع تسميه هدا الحق الى قانون روماني وقد يعتبر عنه بالتزام باعتبار ان دور المدني فيه اظهر واكبلر من دور الدائن ويبدوا ان تعبير عنه باصظلاح الحق دائنيه وهو اكتر دقه لانه خير بيان لطبيعه هدا الحق من كونه وعلاقه دين بين شخصين او اكتر وينقسم الموضوع الحق الشخصي الى قسمين : 1- حق محله قيام المدني بالعمل :كحق المشتري باستلام المبيع وحق البائع في قبض التمن وحق المؤجر في الاجره المستاجره فتمكن الموجر من الانتفاع لعين المؤجره 2-حق محله اعدم القيا مبالعمل:كحق النشر في منع المؤلف بعدم اعاده طابع مؤلفه خلال فتره معينه وحق شركه في ان تمنع موظفها عن الاشتغال في شركه اخرى طول مده عقودهم معها وقد جرى كتير قانونيين على قول بان موضع الحق الشخصي يشمل ايضا اعطاء الشيئ ويقصدون بدلك نقل الملكيه ا واي حق عيني اخرلكن في الحقيقه لا يوجد التزام موضعه اعطاء لشيئ لان اعطاء الشيئ هو نتيجه يرتابها القانون على العمل ويلتزم ميدان بادائه اما التزام المدين فهو القيام بعمل معين لكي يحدت قانون اتره باعطاء الشيئ وحقوق شخصيه لايمكن حصره بحساب موضعه ولكن تحصر بحساب المصدر او سبب منشئ له وهي اما مصادر الاراديه المتمتله في العقد والاراديه المنفرده او مصدر غيلر اراديه متمتله في نفع الضار ووالفعل النافع(الاتراء بلا سبب)
مقارنه بين الحق العيني الشخصي والحق العيني
....يتبع..... | |
|
| |
فارس الاشهار المدير العام
المزاج : المهنة : الجنسية : عدد المساهمات : 2392 نقاط : 5937 تاريخ الميلاد : 21/02/1987 تاريخ التسجيل : 27/05/2009 العمر : 37 الموقع : artist-dz.yoo7.com الاوسمة :
| موضوع: رد: التعريف بالحق وبيان انواعه الجمعة أبريل 23, 2010 4:39 pm | |
| الحق الشخصي
| الحق العيني
| الموضوع
| يوجد طرفان احدهما صاحب الحق (الدائن) والاخر الملتزم(المدين)ه
| لا يوجد الا طرف واحد وهو صاحب الحق فلا يوجد وسيط بين صاحب الحق والشيئ الدي يرد عليه هدا الحق
| من حيت الاطراف
| هو عمل او المتناع عن عنه وهو منقول دائما
| هو سلطه لشخص على شيئ ماديمعين منقول او عقار
| من جيت المحل
| هو حق مؤقت ويستحيل ان يكون مؤبدا والا نوعا من الرق
| الاصل انه مؤبد لانه يرد على شيئ ويدوم مادام هد ا اشيئ باستتناء الحقوق العينيه التبعيه فهي مؤقته لانها تضمن الوفاء بحقوق شخصيه والحقوق الشخصيه مؤقته وكدلك حق الانتفاع والاستعمال والسكنى
| من حيت المده
| اصحاب الحثق الشخصي متساوون في استفاء حقوقهم من اموال المدين فلا يتقدم احد على الاخر ويتم قسمه المال المدين بينهم قسمه غرماء اي كل واحد ياخد حصته بمقدار دينه الدي له على المديين
| سواء كان عينيا اصليا او تبعيا فانه يخول صاحبه ميزتين -التتبعويقصد به تتبع الشيئ الدي ينصب عليه الحق لاسترجاعه في اي يد ينتقل اليها 2-التقدم ومؤداه ان صاحب الحق العيني يقدم على غيره من الدائنين العاديين لحصوله على الحق
| من حيت الاتار
| هو حق نسبي في مواجهه شخص او اشخاص معننين
| هو حق مطلق في مواجهه الكافيه بعد التعرض لشيئ محل الحق
| من حيت مداه
| لا يجوز النزول عنه عنه رغم اراده المدين فالابراء متلا متلا يصبح باطلا ادا رفضه المديين
| يجوز لصاحبه النزول عنه باراته وحده لانه سلطه مباشره على الشيئ
| من حيت جواز النزول عنه
| وارده على سبيل المتال لا الحصر
| وارده على سبيل الحصر اذ لا يمكن للافراد ان ينشئو حقوقا عينيه اخرى فلا سلطان لاراده فيها
| من حيت عددها
| لا يكون الا حقا اصليا كاصل عام ويجوز استتناء كالكفاله
| قد يكون اصليا او تبعيا
| من حيت استقلاله
| قد يكون ايجابيا او سلبيا في الذمه الماليه
| هو عنصر ايجابي في الذمه دائما كحق ملكيه محمل بارتفاق او رهن
| من حيت محتواه
|
| |
|
| |
فارس الاشهار المدير العام
المزاج : المهنة : الجنسية : عدد المساهمات : 2392 نقاط : 5937 تاريخ الميلاد : 21/02/1987 تاريخ التسجيل : 27/05/2009 العمر : 37 الموقع : artist-dz.yoo7.com الاوسمة :
| موضوع: رد: التعريف بالحق وبيان انواعه الأحد أبريل 25, 2010 4:11 pm | |
| الفرع التالت
الحقوق الفكريه او الحقوق الابتكار
لم يعد تقسيم الحقوق الماليه التقليديه الى شخصيه وعينيه ويستوعب الان كل الحقوق الماليه بعد ان ظهر نوع ثالث من الحقوق الماليه هو حق المؤلف علة مصنفاته الادبيه او الفنيه :كتب و اشعار وحق المخترع على اختراعه وحق التاجر في الاسم التجاري والعلامه التجاريه فان استغلالها من نشره وتعميمه وهدا النوع من الحقوق الماليه او جدته اوضاع الحياه المدنيهوالاقتصاديه والتقافيه الحديته ونظمته القوانين الحديثه و الاتفاقيات الدوليه يسميه بعض القانونين الحقو الادبيه ولا شك ان هديه التسميه تضيق ولا تتلائم مع كتير من افراد هدا النوع كالعلامات التجاريه وبراءه الاختراع وعناوين المحال التجاريه مما لا صله له بالدب والنتاج الفكري ونرجح تسميتها بحقوق الابتكار فيشمل الحقوق الادبيه كحق المؤلف في استغلال كتباته والصحفي في امتياز صحيفته كما يشمل الحقوق الصناعيه والتجاريه مما يسمونه اليوم بالملكيه الصناعيه كحق المخترع ومبتدع العلامه التجاريه ومبتكر العنوان التجاري الدي احرز الشهره
وقد عرف القانونيون الحق المعنوي لانه سلطه لشخص على شيئ غير مادي هو تمره فكره او خياله او نشاطه
كحق المؤلف في مؤلفاته العلميه وحق الفنان في مبتكراته الفنيه وحق المخترع في مخترعاته وحق التاجر في الاسم التجاري والعلامه التجاريه وثقه العملاء والغرض من اقرار هده الحقوق هو تشجيع الاختراع والابداع كي يعلم من يبذل جهده فيمل انه يختص باستتمارهما وسيكون محميا من الدين يحاولون ان ياخدوا تمره ابتكاره ويزاحمونه في استغلالها
وفي الشريعه الاسلاميه متسع لهدا التدبير عملا بقاعده المصالح المرسله في ميدان الحقوق الخاصه
وللحقوق الفكريه او حقوق الابتكار جانبان ... احدهما ادبي او معنوي والاخر مادي او مالي فهو حق ذز طبيعçه مزدوجه والجانب الادبي منه وتيق الصله بالشخص فله وحده حق الاطلاع الناس على افكاره او حبسها عنهم وتعديلها وان تنسب اليه دون غيره وهدا الجانب يعتبر من حقوق الشخصيه كحق الانسان في سلامه جسمه وشرفه فلا يقوم بمال ولا يقبل التصرف فيه ولا الحجز عليه
والجانب المالي هو حقه في الافاده ماليا مما يجيئ ثمره افكاره او حقه في احتكار استغلالها وهدا الجانب يعتبر حقا
ماليا لانه يقبل التقويم بالمال والتصرف فيه وينتقل من شخص لاخر اثناء حياته او موثه
وهدا النوع من الحقوق وان كان حقا ماليا الا انه يصعب ادماجه تحت احد نوعي الحقوق الماليه التقليديه فلا يدخل في الحقوق العينيه لانه لا يرد متلها مباشره على شيئ مادي معين فضلا عن انه حق مؤقت كما انه لا يدخل في الحقوق الشخصيه لانه يفرض تكليغا خاصا على شخص معين اخر غير صاحب الحق
وقد نص القانون المدني الجزائري في الماده 687 منه على ان .... تنظم القوانين خاصه الحقوق التى ترد على اشياء غير ماديه .................. . | |
|
| |
| التعريف بالحق وبيان انواعه | |
|